فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 798

3-الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء.

قال القرطبي رحمه الله:"ولا خلاف فيها في الجملة"1، وقال ابن قدامة:"أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"2، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة3.

4-ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال:"جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:"نعم"4."

1 الجامع لأحكام القرآن 1/376.

2 المغني 7/197.

3 انظر: الإجماع ص80، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص58-66.

4 متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 4/79 (الحج / الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) ، وصحيح مسلم مع النووي 9/97-98 (الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت