3-الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء.
قال القرطبي رحمه الله:"ولا خلاف فيها في الجملة"1، وقال ابن قدامة:"أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"2، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة3.
4-ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال:"جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:"نعم"4."
1 الجامع لأحكام القرآن 1/376.
2 المغني 7/197.
3 انظر: الإجماع ص80، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص58-66.
4 متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 4/79 (الحج / الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) ، وصحيح مسلم مع النووي 9/97-98 (الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها) .