فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 798

الأدلة:

أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:

1-قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} 1.

قال ابن العربي رحمه الله:"وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض2."

2-ما رواه عروة البارقي3 رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"4.

1 الكهف (19) .

2 أحكام القرآن لابن العربي 3/1228.

3 هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة 3/403، والإصابة 4/488.

4 أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 6/731 (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت