الأدلة:
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:
1-قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} 1.
قال ابن العربي رحمه الله:"وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض2."
2-ما رواه عروة البارقي3 رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"4.
1 الكهف (19) .
2 أحكام القرآن لابن العربي 3/1228.
3 هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة 3/403، والإصابة 4/488.
4 أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 6/731 (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .