العمل بالقاعدة:
كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة. وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور.
وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل المأمور إلا لمقتض، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع1.
من فروع القاعدة:
1-صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع2.
2-صحة التوكيل في النكاح3.
3-عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه4.
1 الأشباه والنظائر للسبكي 2/114.
2 انظر: الهداية 3/155، والقوانين الفقهية ص212، والتنبيه ص108، والمغني 7/198.
3 انظر: الهداية 1/220، وشرح الخرشي 6/68، والتنبيه ص108، والمغني 7/199.
4 انظر: الهداية 3/152، والقوانين الفقهية ص280، والتنبيه ص108، والمغني 7/198.