جاء في كتب الهداية1 في فقه الحنفية:"... والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس، والخسيس، وهو الصحيح لتحقق المراضاة"، واعتبروا الصلاة في المسجد تسليما له وإذنا للمسلمين بالصلاة فيه2.
وقال ابن جزي - من المالكية:"أركان البيع خمسة وعدّ منها اللفظ وما في معناه من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول"3.
وقال في أركان الوقف:"... أما الصيغة فهي لفظ الحبس والوقف، والصدقة وكل ما يقتضي ذلك من قول أو فعل"4.
وذكر ابن قدامة أن البيع على ضربين أحدهما الإيجاب والقبول، والثاني المعاطاة، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه5.
وقال في الوقف:"وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، وبيّن أن ما لم تجر العادة بوقفه من غير لفظ"
2 انظر: الهداية 3/21.
3 انظر: القوانين الفقهية ص211.
4 انظر: المرجع المتقدم ص319، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 5/5.
5 انظر: المغني 6/3.