فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 798

فلا بد في وقفه من اللفظ"1."

من فروع القاعدة:

1-مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه2.

2-تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول3.

3_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق4.

وجه التيسير:

من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف

1 انظر: المغني 8/190-191.

2 انظر آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في: الهداية 3/24، وشرح الخرشي 5/5، والمهذب 1/257، والمغني 6/7.

3 انظر: الهداية 3/21، والقوانين الفقهية ص318، والتنبيه ص136، والمغني 8/180.

4 انظر: تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص343، وشرح الخرشي 6/88، والأشباه والنظائر للسيوطي ص312، والمغني 8/511.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت