فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 798

الله عنه حيث أتى عمر رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرّت على راعٍ فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه:"هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل"1.

وقال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية:"الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة"2، وكذلك قاله الرازي3.

5)عموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا} 4 وما في معناها من الآيات5.

1 أخرجه البيهقي في سننه 8/236 (الحدود / من زنى بامرأة مستكرهة) ، وأخرج آثارا في الموضوع نفسه، وأخرجه عبد الرزاق بنحو هذا اللفظ في المصنف 7/407 (باب الحد في الضرورة) .

2 الجامع لأحكام القرآن 2/225.

3 انظر: التفسير الكبير 5/12.

4 البقرة (286) .

5 راجع الأدلة على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ص119-123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت