ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [30 - 08 - 07, 12:44 م] ـ
1 -ذهب الامام ابوحنيفة الى ان عليه القضاء دون الكفارة.
2 -وذهب الشافعي وجمهور العلماء الى ان من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة ,وهو رواية للامام احمد ,اختاره جملة من اصحابه منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما.
3 -اما المشهور من مذهب الامام احمد والذي مشى عليه اصحابه واهل الظاهر ,فهو وجوب الكفارة ووجوب الفطر في الجماع من العامد والناسي والجاهل والمكره ,لان الجماع اعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة المنافية للمقصود من الصوم والاقبال على الله تعالى ,فقد قال تعالى في الحديث القدسي:يدع طعامه وشهوته من اجلي.
ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [30 - 08 - 07, 12:48 م] ـ
وقال الحسن ومجاهد:ان جامع ناسيا فلاشيء عليه.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله عبد الرزاق باسنادين عنهما وهو عن مجاهد صحيح.
ـ [عبد العزيز بن سعد] ــــــــ [01 - 09 - 07, 09:46 ص] ـ
شكر الله لك أخي التركماني
وقول الجمهور أقرب إلى قواعد الشريعة في عدم مؤاخذة الناسي
وقول أبي حنيفة مبني على عدم الأخذ بحديث:"من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، فإنه يلزمه بالقضاء بلا تأثيم،
ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [28 - 11 - 07, 11:28 ص] ـ
واما المجامع ناسيا فلايفطر ولاكفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ولاصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه وقال احمد يفطر ويجب وبه الكفارة وقال عطاء وربيعة والاوزاعي والليث والثوري يجب القضاء ولاكفارة , دليلنا ان الحديث صح ان اكل الناسي لايفطر والجماع في معناه واما الاحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فانما هي في جماع العامد ولهذا قال في بعضها هلكت وهذا لايكون الا في عامد فان الناسي لااثم عليه بالاجماع.
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [01 - 12 - 07, 07:04 م] ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
في شرح الزاد قوله: «عامدًا» حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه، اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون عامدًا، وضده غير العامد، وهو نوعان، أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض، فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحًا.
الثاني: أن يفعل ما يفطر مكرهًا عليه فلا يفسد صومه لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *} [النحل] فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه، فما دون الكفر من باب أولى، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة، وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعًا للإكراه لا رضًا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضًا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرهًا، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: بل يعتبر مكرهًا؛ لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانًا به؛ لأنهم أكرهوا وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [ (373) ] يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
قوله: «ذاكرًا لصومه فسد لا ناسيًا» .
هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، وضده الناسي.
فلو فعل شيئًا من هذه المفطرات ناسيافلا شيء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» [ (374) ] .
وقوله صلّى الله عليه وسلّم «وهو صائم» يشمل الفريضة، والنافلة.
وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله» فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، بل إلى الله؛ لأنه ناسٍ لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نُسب فعله إلى من أنساه وهو الله ـ عزّ وجل ـ وهذا دليل خاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)