السؤالامرأة توفيت وعندها أربع بنات فقط، ميراثها يقسم على أولادها فقط أم أخوات هذه السيدة لهن نصيب؟
الجوابأخواتها لهن نصيب؛ لأن البنات الأربع يأخذن الثلثين، فإن كان منهن ذكرًا فله الثلث الباقي؛ لقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] وإن لم يكن مع البنات إلا أخوات الميتة فهن أيضًا عصبة في الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) .