السؤالرجل يريد أن يزوج ابنته من رجل صالح، وهي تريد الزواج بآخر، هل يجوز لها أن تجعل غير أبيها وليًا لها، كأن يكون عمها أو خالها وليًا لها، وما الحكم إن زوجها أبوها ذلك الرجل؟
الجوابأولًا: إذا لم تكن راضية بالزواج من ذلك الرجل الصالح فهي حرة ولا يزوجها أبوها رغمًا عنها، ثانيًا: إذا امتنع أبوها من أن يزوجها بالرجل الذي تريد -إذا كان صالحًا- سقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى غيره فيجوز أن تجعل عمها وليًا لها، أما الخال فليس بولي.
يعني: شرط أساسي في الرجل الذي تريد أن تتزوجه أن يكون صالحًا، أما لو كان فاسقًا فمن حق الأب أن يعترض؛ لأن الكفاءة معتبرة في الدين.