السؤالأخ يعمل عند صاحب شركة، يعطيه مبلغًا لشراء بضاعة، مثلًا: ألف جنيه، ذهب هذا الأخ ليشتري بها البضاعة، فحصل منه أنه فاصل، أي: أخذها بتسعمائة وخمسين جنيهًا، هل يأخذ الخمسين له؟
الجوابلا يجوز له ذلك حتى يذهب ويقول له: البضاعة هذه بألف جنيه، وأنا فاصلت، هل آخذ الخمسين؟ لأنه وكيل، وهذا المال مال صاحب الشركة، وإلا يكون خائنًا للأمانة.