فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 991

حكم من أفطر أيامًا لا يدري عددها

السؤالما حكم من أفطر عمدًا أيامًا من رمضان ولا يعلم عددها، ثم تاب وهو الآن يكثر من صيام التطوع؟

الجوابيجب عليه أن يقضي تلك الأيام أولًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان: (واقض يومًا مكانه) فيجب عليه أن يقضي تلك الأيام، وأن يتحرى عدد تلك الأيام التي أفطرها في رمضان، ويصومها بنية القضاء، والأفضل أن يصوم التطوع بنية القضاء.

والصحيح من قولي العلماء: أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا أو عتق رقبة يخير فيها، والأفضل الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وهو مد من الأرز أو من غيره من الحبوب، ومن لم يجد فتبقى في ذمته إلى أن يفتح الله عز وجل عليه، وعليه أن يبادر بالقضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت