فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 991

حكم من نذر مبلغًا لله ثم صرفه في صالح المسجد

السؤالنذر مبلغًا لله، وبعد فترة وجد أن المسجد في حاجة للمبلغ، حيث إنه سيشتري به أشرطة وتجعل في المسجد، فهل يخرج هذا المبلغ لله أم يشتري به الأشرطة؟

الجوابممكن الأشرطة تكون لله، ويبدو أن نيتك مقيدة بكلمة: (نذرتها لله) ، والنذر لله يصح في كل ما كان طاعة، لكن هل أنت نذرتها للفقراء؟ أي: خصصت نيتك بأن (لله) أي: الفقراء، فإذا كان للفقراء يبقى هذا المبلغ تنفقه في صالح الفقراء.

وأما إذا لم يكن في نيتك في ساعة النذر هذا التخصيص فكل ما كان في سبيل الله يجزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت