السؤالطلق رجل زوجته وهي حامل، فهل يقع هذا الطلاق؟
الجواباتفاق بين العلماء: أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإذا كانت حاملًا فقد وقع الطلاق بالاتفاق، ومدتها وضع الحمل، فلو طلقها ثم بعد تسعة أشهر، أو يومين، أو يوم واحد، أو لحظة، وضعت انتهت العدة، قال الله عز وجل: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] .