فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 991

الأصل في النظر: المنع، والنظر إلى المخطوبة لا يجوز إلا مرة واحدة

السؤالهل النظر إلى المخطوبة دائمًا حرام، أم عند التقدم لها فقط؟

الجوابالنظر الأصل فيه: المنع؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور:30] لكن إذا كان يخطبها ويتقدم لها فقد أذن الشرع في ذلك، فالأصل: المنع إلا ما ورد فيه الدليل، فإذا نظر إلى ما يعجبه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فانظر إليها) ، وقال: (ومن خطب امرأة فلينظر إليها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) ، فهذا دليل: على أنه ينظر إليها بهذا القدر، فإن وصل الأمر إلى غايته، ونظر إلى ما يعجبه منها، لم يعد النظر مرة ثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت