غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...) [1] الصيد ... [2] ، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.
589 -قوله في (المثال الثالث والأربعون) : (من نذر جنسًا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) [3] .
يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكةُ.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.
590 -قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) [4] .
يقال: لا عبرة ... [5] رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى [6] .
591 -قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل
(1) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما) ؟
(2) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات.
(3) قواعد الأحكام 2: 297.
(4) قواعد الأحكام 2: 298.
(5) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط.
(6) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن في قراءته بمقتضى السياق.