511 -قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل) [1] .
يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودًا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدعَ من أن يقال: (الإجارة على خلاف الأصل) ، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالًا.
512 -قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل) : (من ذَكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله) [2] .
وفي بعض النسخ: (على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم) . وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.
513 -قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة) [3] .
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي) ، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة [4] .
(1) قواعد الأحكام 2: 211.
(2) قواعد الأحكام 2: 215 وتتمة الكلام: (لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صور ...) .
(3) قواعد الأحكام 2: 215.
(4) أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا) ، ولم يتبين في أين موضعها الصحيح داخل النص؟.