والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا [1] فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
347 -قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) [2] .
قال [3] - رضي الله عنه: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
348 -قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) [4] .
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.
(1) كذا في المخطوط.
(2) قواعد الأحكام 2: 32.
(3) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.
(4) قواعد الأحكام 2: 36 والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض ...) .