فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 515

87 -قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:

(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء [1] المكلفين لعبادة رب العالمين) [2] .

يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك.

88 -قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح) [3] .

يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك) .

89 -قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:

(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل [4] بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره

= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب).

(1) في قواعد الأحكام 1: 129: (وإبقاء) .

(2) قواعد الأحكام 1: 129.

(3) قواعد الأحكام 1: 129.

(4) في قواعد الأحكام 1: 130 (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت