قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها) [1] .
يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقّة، لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتُبرتْ أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف. . . [2] يعكر على الأصل بالبطلان.
337 -قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:
(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية [3] ، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها [4] فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) [5] .
ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقًا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقًا آخر، وهو أن يُراجع.
فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.
338 -قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:
(1) قواعد الأحكام 2: 21 والنص المنقول هنا مختصر.
(2) هنا كلمات لم تتضح في المخطوط، ويظهر من صورتها أنها: (قيد المقاصد سؤال) ؟
(3) في قواعد الأحكام 2: 24 (فلْيطلِّق طلقة معلّقة على نفي الطلقة الثانية) .
(4) سقط لفظ (أكن) من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط، فتمت زيادته من أصل كلامه في قواعد الأحكام 2: 24.
(5) قواعد الأحكام 2: 24.