محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.
544 -قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) [1] .
صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.
545 -قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) [2] .
يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... [3] .
546 -قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) [4] .
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا [5] . وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.
(1) قواعد الأحكام 2: 242.
(2) قواعد الأحكام 2: 243.
(3) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(4) قواعد الأحكام 2: 244.
(5) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي 5: 345 والمجموع 5: 349 - 350.
و (التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن) . وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير. =