فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 515

الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل) . لكن ظاهر قوله:"لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه" [1] يقتضي التعميم. انتهى.

[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

235 -قوله في الفصل المعقود: ما اشتُرط فيه التماثل، في (المثال الثالث) :

(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتُبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول) [2] .

قال - رضي الله عنه - [3] : نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر [4] المماثلة فيه. انتهى.

236 -قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: (وأول واجب بعد النظر: معرفةُ الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته) [5] .

(1) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الربا"عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وهذا لفظ آخر عنه أيضًا - رضي الله عنه -، رواه أحمد 1: 393 (3725) و 1: 402 (3809) . والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ...) ، وهنا: (لَعَن اللهُ ...) ، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى لسان الله تعالى أيضًا.

(2) قواعد الأحكام 1: 296.

(3) القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني.

(4) كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر) .

(5) قواعد الأحكام 1: 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت