فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 515

495 -قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان [1] كاختلاط الأختين) [2] .

يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية) .

496 -قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل) [3] .

الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

497 -قوله في (وطء الشبهة) : (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) [4] .

يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.

498 -قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) [5] .

يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا) ، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.

(1) في المخطوط: (فكان) . والمثبت من قواعد الأحكام 2: 192.

(2) قواعد الأحكام 2: 192.

(3) قواعد الأحكام 2: 193.

(4) قواعد الأحكام 2: 194.

(5) قواعد الأحكام 2: 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت