فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 515

(يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا لأنه ليس معنا أصلٌ مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول) انتهى كلام البلقيني.

هذا المضمون عزاه الشربيني في (مغني المحتاج) 4: 38 إلى البلقيني بدون أن يعزوه إلى هذا الكتاب أو كتابٍ آخر من كتبه، ولا يضر ذلك، فإن المقصود هنا: أن مجرد عزو هذا المضمون إلى البلقيني يفيد في توثيق نسبته إليه من حيث الأصل، فيثبت به توثيق إجمالي لمحتوى هذا الكتاب إلى البلقيني.

ومثال آخر:

نقل البلقيني (في النص رقم 372 من هذا الكتاب) نصًّا للشيخ ابن عبد السلام يتعلق بـ (نكول المدّعي عن اليمين المردودة) . ثم علّق البلقيني تعليقًا طويلًا عليه.

ومضمون هذا التعليق، نقله الشهاب الرملي في (حاشيته على شرح روض الطالب) 4: 405 معزوًا للبلقيني، ولم يعزه أيضًا إلى هذا الكتاب أو غيره من كتب البلقيني، كما سبق نظيره في المثال المتقدم.

وعلى غرار ما قيل هناك، يقال هنا أيضًا: إن هذا المثال مؤكدٌ آخر يفيد في توثيق نسبة أصل مضمون ومحتوى هذا الكتاب (الفوائد الجسام) للبلقيني، باعتبار أن مضامينه معزوة للبلقيني لدى علماء الشافعية.

رابعًا: طبيعة الكتاب:

هذا الكتاب ليس شرحًا من البلقيني لكتاب (قواعد الأحكام) ، بل هو تعليقات على نصوصه حسب ما بدت الحاجة إلى تلك التعليقات [1] .

(1) جاء في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي 4: 243 وصفُ هذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت