فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 515

فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.

433 -قوله بعد ذلك: (ولو أَنفَق عليها ظانًّا بقاء زوجيتها، فكَذَب ظنُّه، بأن طلَّقها وكيله فعلمت ذلك، أو فَسخَت النكاح في غيبته، أو ارتدّت، أو بغير ذلك من الأسباب، رجع بما أَنفَق) [1] .

يستثنى من ذلك، ما إذا تبيّن أنه نكحها نكاحًا فاسدًا، فإنه لا يرجع بما أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.

434 -قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خَلَق الخلق وأَحوج بعضَهم إلى بعض ليقوم كلٌّ بمصالح غيره) [2] .

قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي نُعيم، أن عليًّا - عليه السلام - [3] قال: اللهم لا تُحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، فإنه لا بد من الحاجة إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تُحوجني إلى أحد من شرار خلقك) [4] .

(1) قواعد الأحكام 2: 118.

(2) قواعد الأحكام 2: 120.

(3) كذا بالمخطوط.

(4) تاريخ أصبهان لأبي نُعيم 2: 31 وتكملة الخبر فيه: (قلنا يا رسول الله: مَنْ شرار خلقه؟ قال: الذين إذا أعطَوا مَنُّوا؛ وإذا مَنَعُوا عابُوا) . قال ابن حجر عن هذا الخبر في لسان الميزان 1: 178 (وهو حديث لا أصل له) . وقال عن أحد رواته وهو (خالد بن عبد الله القشيري) : (ما عرفتُه بعدُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت