فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 515

271 -قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجَنان) [1] .

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجَنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

272 -وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) [2] .

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

273 -قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) [3] .

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

274 -قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) [4] .

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجَنان.

(1) قواعد الأحكام 1: 332.

(2) قواعد الأحكام 1: 332.

(3) قواعد الأحكام 1: 332.

(4) قواعد الأحكام 1: 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت