487 -قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات) : (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحرُّ: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرّقّ، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر) [1] .
يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم) ، وما ذكره بعده. ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده [2] .
والأحسن أن يقال في حدودها، أن:
المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلَّف بعضها فلمانعٍ، كالمستولدة [3] والمرهون.
والحر: من لا رِقّ عليه، والرقيق: بخلافه.
والوقف [4] .
488 -قوله عقب ذلك: (والبِرُّ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاقُ أسمائها على النائم والمجنون والغافلِ عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه) [5] .
(1) قواعد الأحكام 2: 187.
(2) كذا في المخطوط. والسياق غير واضح.
(3) في المخطوط: (فالمستولدة) . ومقتضى السياق ما تم إثباته.
(4) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(5) أصل كلام الشيخ في هذا النص -وبه يتضح صلة تعليق البلقيني- يبدأ هكذا: (وليس وصفُ الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب، وصفًا حقيقيًّا قائمًا بالأفعال ... ؛ بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفرَ، والبِرَّ=