فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 515

يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

559 -قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها) [1] .

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.

وما إذا أعاره ما فيه سماعُه [2] .

وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص [3] .

560 -قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه) [4] .

يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.

561 -قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب [5] ، والشرط) [6] .

(1) قواعد الأحكام 2: 256.

(2) كذا بالمخطوط.

(3) يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين 4: 211 - 212 و 4: 437.

(4) قواعد الأحكام 2: 257.

(5) في قواعد الأحكام 2: 265 (والتسبب) .

(6) قواعد الأحكام 2: 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت