يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.
559 -قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها) [1] .
يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.
وما إذا أعاره ما فيه سماعُه [2] .
وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص [3] .
560 -قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه) [4] .
يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.
561 -قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب [5] ، والشرط) [6] .
(1) قواعد الأحكام 2: 256.
(2) كذا بالمخطوط.
(3) يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين 4: 211 - 212 و 4: 437.
(4) قواعد الأحكام 2: 257.
(5) في قواعد الأحكام 2: 265 (والتسبب) .
(6) قواعد الأحكام 2: 265.