فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 515

يقال عليه: لا توقّف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.

73 -قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل:

(كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] [1] .

يقال عليه: ما مَثَّل به من الأوَّلَيْن وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.

والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك.

74 -قوله فيه أيضًا: (ومثلُ ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتَسْميته [2]

(1) قواعد الأحكام 1: 124.

(2) كلمة (تسميت) هكذا هي في المخطوط بالسين المهملة، وكذلك جاءت في الموضعين الآتيين أيضًا من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها بالشين المعجمة، فيقال: (تسميت) ، و (تشميت) معًا. انظر غريب الحديث لابن قتيبة 3: 745 والنهاية لابن الأثير 2: 397 ومختار الصحاح ص 131.

بل ثبتت الكلمة هكذا بالسين المهملة في لفظ بعض الروايات، مثل حديث البخاري 5: 2297 (5867) عن أنس - رضي الله عنه - قال: عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشمَّت أحدَهما ولم يُشمِّت الآخر. فقيل له، فقال: (هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله) . فقوله (فشمَّت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معًا كما أفاده ابن حجر في فتح الباري 10: 601 (5867) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت