[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]
445 -قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) [1] .
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله [2] : (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) [3] .
446 -قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) [4] .
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة) : المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ [5] .
447 -قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) [6] .
(1) قواعد الأحكام 2: 150.
(2) في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح ...) ؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(3) قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 155.
(4) قواعد الأحكام 2: 151.
(5) روضة الطالبين 8: 222 - 223.
(6) قواعد الأحكام 2: 151.