فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 515

288 -قوله بعد ذلك: (ومما لا أعدُّه ورعًا، أكلُ طعامٍ حلالٍ محضٍ حَمَله ظالمٌ) [1] .

أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالمٌ، إلى (ذي النُّون المصري) . وقصته مشهورة [2] .

289 -قوله بعد ذلك في (الذوق) : (وكذلك يجب على الحاكم الذوقُ) [3] .

ما ذكره من (وجوب الذوق) : المعتدُّ خلافُه، وقد تقدم في الشمّ أيضًا.

290 -قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان [4] من الطاعات، في النوع السابع منه:

(وهو موقّت عند بعضهم بـ (شوال، وذي القَعدة، وذي الحجّة" [5] ."

= بالذي وجدتُ! أتُؤكل أو تُشرب؟! قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز يومًا بمسك من الفيء فوُضع بين يديه، فوَجَد ريحه فوَضَع يده على أنفه وقال: أَخِّروه؛ حتى لم يجد له ريحًا.

(1) قواعد الأحكام 1: 345.

(2) جاء في حلية الأولياء 9: 346 في ترجمة ذي النُّون رحمه الله، أن أحد تلامذته قال: حضرتُ ذا النون في الحبس وقد دخل الجِلْوازُ (أي الشرطي) بطعام له، فقام ذو النون فنَفَضَ يدَه، فقيل له: إن أخاك جاء به، ففال: إنه مرَّ على يدَيْ ظالم.

(3) قواعد الأحكام 1: 345.

(4) الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماكن) لكن كُتب أمامها بالهامش كلمة (بالأزمان) وعليها علامة: ظ. وكلمة (الأزمان) هي الصواب كما يظهر من سياق الكلام، ولهذا تم إثباتها في المتن أعلاه.

(5) قواعد الأحكام 1: 350. وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت