على نصب وصيٍّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه.
67 -قوله في المثال [1] : (والوصي تُشترط فيه العدالة) [2] .
ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلافٌ) إلى أن قال:
(ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره [3] .
يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.
وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله.
68 -قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة:
(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور) ، إلى أن قال:
(1) أيضًا الثالث والعشرين.
(2) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ) ، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني.
(3) قواعد الأحكام 1: 108.