فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 515

322 -قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:

(وهي أنواع، منها:(تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجُمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) [1] .

يقال فيه: إسقاط الجُمعات والصوم ممكن.

وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!

[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

323 -قوله في الفصل المعقود للمشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية:

(المشاقّ ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السَّبَرات) [2] .

يُنبّه فيه على أن (السَّبَرات) بفتح السين المهملة والباء الموحّدة، هي جمع (سَبْرة) بفتحٍ وسكون الباء، مثل (تَمْرة، وتَمَرات) . والسَّبْرة: شدة البرد [3] .

(1) قواعد الأحكام 2: 12.

(2) قواعد الأحكام 2: 13. وجاءت كلمة (السَّبَرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السين والباء.

(3) ينظر فيض القدير 3: 307 وفُسِّرت بشدة البرد في الصباح، ففي المصباح المنير 1: 263 (السبْرة: الضحوة الباردة) . وفي تاج العروس 11: 489 (والسَّبرة ...: الغداة الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. ج: سَبَرات ...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت