322 -قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:
(وهي أنواع، منها:(تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجُمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) [1] .
يقال فيه: إسقاط الجُمعات والصوم ممكن.
وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!
[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]
323 -قوله في الفصل المعقود للمشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية:
(المشاقّ ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السَّبَرات) [2] .
يُنبّه فيه على أن (السَّبَرات) بفتح السين المهملة والباء الموحّدة، هي جمع (سَبْرة) بفتحٍ وسكون الباء، مثل (تَمْرة، وتَمَرات) . والسَّبْرة: شدة البرد [3] .
(1) قواعد الأحكام 2: 12.
(2) قواعد الأحكام 2: 13. وجاءت كلمة (السَّبَرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السين والباء.
(3) ينظر فيض القدير 3: 307 وفُسِّرت بشدة البرد في الصباح، ففي المصباح المنير 1: 263 (السبْرة: الضحوة الباردة) . وفي تاج العروس 11: 489 (والسَّبرة ...: الغداة الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. ج: سَبَرات ...) .