وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل [1] ، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
532 -قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) [2] .
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
533 -قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) [3] .
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخُمس) [4] ، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
534 -قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) [5] .
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة) ، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
535 -قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:
(1) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل) ؟
(2) قواعد الأحكام 2: 232 - 233.
(3) قواعد الأحكام 2: 236.
(4) صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس 2: 545 (1428) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء 3: 1334 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(5) قواعد الأحكام 2: 236.