فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 515

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره [1] .

يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله.

75 -قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره [2] .

يقال عليه: محلّهما [3] في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء.

76 -قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:

(وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) [4] .

يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا) : الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

= وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد 3: 117 بالجمع بين الشين والسين معًا -على الشك من الراوي- هكذا: (عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشمَّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث.

(1) قواعد الأحكام 1: 124.

(2) قواعد الأحكام 1: 124.

(3) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان) .

(4) قواعد الأحكام 1: 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت