455 -قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) [1] ، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره [2] .
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال [3] : هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة) ، لزمتْ.
456 -قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك [4] .
يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
(1) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام 2: 154: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)
(2) قواعد الأحكام 2: 154.
(3) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.
(4) قواعد الأحكام 2: 159.