فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 515

455 -قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) [1] ، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره [2] .

قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال [3] : هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.

فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة) ، لزمتْ.

456 -قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك [4] .

يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.

(1) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام 2: 154: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)

(2) قواعد الأحكام 2: 154.

(3) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.

(4) قواعد الأحكام 2: 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت