مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول) .
555 -قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها [1] إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) [2] .
يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.
556 -قوله: (وجاز فيها [3] الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) [4] .
يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.
557 -قوله في (النوع الثاني) : (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها) [5] .
يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.
558 -قوله في (الموكّل) : (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره [6] .
(1) في المخطوط: (بصردها) ؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام 2: 253.
(2) قواعد الأحكام 2: 253.
(3) أي: في الوصايا.
(4) قواعد الأحكام 2: 253.
(5) قواعد الأحكام 2: 255.
(6) قواعد الأحكام 2: 255.