فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 515

يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوّزًا من أن يقال في (المؤمن) : (باعتبار ما كان عليه) .

489 -قوله بعد ذلك: (والإيمانِ بذلك [1] ، فإنه أحسنُ ما كُلِّفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجِنان) [2] .

قَيَّد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم) ، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه [3] .

490 -قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثلُه في القبح) [4] .

يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في هذا المقام من أحسن الحَسَن.

ومرادُه أنه مثلُه من حيث الصورة.

491 -قوله بعد ذلك:(القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثلٌ في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرُم لقبح ثمراته [5] .

= والفجورَ، أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم ...)إلخ. قواعد الأحكام 2: 187.

(1) أصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، ضربان: أحدهما: ما هو حسنٌ في ذاته وثمراته، كمعرفة الإله وصفاته والإيمانِ بذلك ...) . قواعد الأحكام 2: 188.

(2) قواعد الأحكام 2: 188.

(3) وذلك في قوله في قواعد الأحكام 1: 14 - 15 (وقد يكون الثواب خيرًا من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم ...) .

(4) قواعد الأحكام 2: 188 ومَثَّل له بقوله: (كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان. وثمراتُه خلود النيران وحرمان الجِنان) .

(5) قواعد الأحكام 2: 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت