540 -قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) [1] .
يقال عليه: في هذا المثال نظر [2] ، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها [3] .
541 -قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها [4] وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) [5] .
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح [6] ، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
542 -قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) [7] .
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - [8] .
543 -قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) [9] .
(1) قواعد الأحكام 2: 240.
(2) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.
(3) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.
(4) في المخطوط: (وِكاها) .
(5) قواعد الأحكام 2: 240.
(6) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -. صحيح البخاري 2: 858 (2304) وصحيح مسلم 3: 1346 - 1350.
(7) قواعد الأحكام 2: 240.
(8) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم 357.
(9) قواعد الأحكام 2: 241.