فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 515

العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة) [1] .

يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقوّمين ليس لِما ذُكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.

وكذلك: الاعتمادُ على قول الخارصين والقائفين، ليس لِما ذَكَر [2] ، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لِما ذَكَره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها [3] .

نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادةَ البينات [4] : غلبةُ أمانتهم.

539 -قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على مَيل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون) [5] .

يقال فيه: مَيل طبع المنتسب قويٌّ في نفسه، وإنما كان ضعيفًا بالنسبة إلى ما فوقه [6] من القيافة ونحوها.

(1) قواعد الأحكام 2: 239.

(2) أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام، وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما يخرصون، ولغلبة إصابة القائفين في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام 2: 239.

(3) قوله: (ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها ...) ، هكذا جاءت الجملة في المخطوط، ولم يتضح معناها.

(4) هكذا تبدو كلمة (البينات) من رسمها في المخطوط.

(5) قواعد الأحكام 2: 240.

(6) جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه) ؟ ثم كتبها الناسخ في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت