انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) [1] .
يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.
506 -قوله بعد ذلك: فيصح [2] الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) [3] .
يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.
507 -قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) [4] .
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً) ، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
508 -قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) [5] .
يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.
(1) قواعد الأحكام 2: 209.
(2) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح) . وفي قواعد الأحكام 2: 210 (فتصح) .
(3) قواعد الأحكام 2: 210.
(4) قواعد الأحكام 2: 210.
(5) قواعد الأحكام 2: 210.