فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 515

378 -وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة [1] : فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) [2] .

يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم [3] .

379 -وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) [4] .

يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن [5] .

380 -وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك) ، ثم ذَكَر له وجهين:

أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.

والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا [6] .

ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم: (ليس لك إلا

(1) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة) ، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام 2: 60.

(2) قواعد الأحكام 2: 60.

(3) كذا بالمخطوط؟.

(4) قواعد الأحكام 2: 60.

(5) الأم 7: 92 والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد.

(6) قواعد الأحكام 2: 60 - 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت