فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 515

فيه حقًّا منتظَرًا من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله تعالى، وبقي ما يتعلق بحق الآدمي.

225 -قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم، فإنْ تعلق بها حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يُعرِّفوا بها أربابها) [1] .

يقال عليه: المختار أنه لا يجب على الشهود أن يُعرِّفوا بها أربابها.

226 -قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من الزنى وصلَحت حالُه بحيث يجوز تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنى بعد ذلك؟ قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة؛ وأن بَقَّينا الحد مع التوبة جازت الشهادة) [2] .

يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة، يُستثنى منه فرع حسن، وهو:

ما إذا قذفه قاذفٌ، وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف، فإنه تجوز الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يُشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن وطء يُحدّ به، فلو لم يجُز للشهود ذلك والحالةُ هذه، أدّى ذلك إلى استيفاء حدٍّ لا يُستوفَى لفقد شرطه.

227 -قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات) [3] .

يقال عليه: بل هو حقيقة، وفُرِّق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم.

(1) قواعد الأحكام 1: 285.

(2) قواعد الأحكام 1: 285.

(3) قواعد الأحكام 1: 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت