فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 5319

الرُّكُوع الرّفْع بِخِلَاف الْمَعْرُوفُ وَإِذَا بَطَلَتِ الْأُولَى وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ كَمَّلَهَا أَوْ فِي فَرِيضَةٍ فَفِي الْكِتَابِ إِنْ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَهَا عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنْ ذَكَرَ سُجُودَ سَهْوِ نَافِلَةٍ فِي نَافِلَةٍ فَفِي الْكِتَابِ إِن كَانَ سُجُود بعد السَّلَام تَمَادَى أَوْ قَبْلَهُ وَالْوَقْتُ قَرِيبٌ لَمْ يَقْطَعْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَرْكَعْ فَيَرْجِعُ لِلسُّجُودِ ثُمَّ لِنَافِلَتِهِ إِنْ شَاءَ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَا يَقْضِي الْحَاضِرَةَ لِأَنَّهَا فَسَدَتْ بِغَيْرِ قَصْدِهِ وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي مَكْتُوبَةٍ قَالَ مَالِكٌ يَتَمَادَى رَكَعَ أَوْ لَمْ يَرْكَعْ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُتْرَكُ لِلنَّفْلِ وَابْنُ عَبْدِ الحكم يُلَاحظ وجوب النَّافِلَة بِالشُّرُوعِ السَّابِع كَانَ مَالك يَقُول يكبر لِلَّتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ قِيَاسًا عَلَى سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَرَجَعَ لِلْإِحْرَامِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَتَكْفِي تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْإِحْرَامِ وَالدُّخُولِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُكَبِّرُ لِلِابْتِدَاءِ وَالرَّفْعِ وَيَتَشَهَّدُ لِلَّتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ وَفِي اللَّتَيْنِ قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ مَنِ اشْتَرَطَ الْإِحْرَام اشْترط السَّلَام لِأَن الْإِحْرَام لابد لَهُ مِنْهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَالْكُلُّ مَرْوِيٌّ فِي الْأَحَادِيثِ وَهَلْ يَجْهَرُ بِهِ كَالصَّلَوَاتِ أَوْ يُسِرُّهُ كَالْجِنَازَةِ رِوَايَتَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت