فهرس الكتاب

الصفحة 4013 من 5319

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أُلْزِمَ الطَّلَاقَ بِإِقْرَارِهِ بِالْعِتْقِ وَاخْتِيَارِهَا أَوِ اخْتَارَتْ الْبَقَاء فَهَل يمْنَع مِنْهَا لَيْلًا يَرِقَّ وَلَدُهُ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ حَقًا فِي الْإِصَابَةِ وَالتَّعَدِّي مِنَ السَّيِّدِ فِي ثَانِي حَالٍ قَالَ وَإِنَّ الْمَنْعَ إِلَّا أَنْ لَا وَيَعْزِلَ عَزْلًا بَيِّنًا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حُرًّا يُخْتَلَفُ فِي تَمْكِينِهِ مِنْهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ شَهِدَ أَنَّ زَوْجَ أَمَتِهِ طَلَّقَهَا أَوْ أَنَّ عَبْدَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ رُدَّتْ لِاتِّهَامِهِ بِتَفْرِيقِهِمَا مِنَ الزَّوَاجِ فَإِنْ صَدَقَتِ الْأَمَةُ السَّيِّدَ حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِين الزَّوْج

(فَرْعٌ)

قَالَ يمْنَع لِسَيِّدِ أَبِيهِ وَسَيِّدِ وَلَدِهِ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وهبه وَكَانَ السَّيِّد مسيئا ثبتَتْ اسائته أَوِ الثَّانِي ابْنٌ وَإِلَّا جَازَتْ

(فَرْعٌ)

قَالَ يخْتَلف إِذَا شَهِدَ لِأَحَدِ بَنِيهِ عَلَى الْآخَرِ وَهُمَا صَغِيرَانِ أَوْ كَبِيرَانِ أَوْ صَغِيرٌ وَسَفِيهٌ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ مَعَهُمَا لِأَنَّ الْعَادَةَ إِخْفَاءُ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ حَتَّى لَا يَتَغَيَّرُوا اسْتِبْقَاءً لَو دهم فَقَدْ يَكُونُ يُحِبُّ أَحَدَهُمَا وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ وَإِلَّا فَالسُّؤَالُ مُتَّجِهٌ بِسَبَبِ اسْتِوَاءِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الرِّيبَةِ فَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فَلَا تُهْمَةَ وَالْفَرْقُ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَوْ شَهِدَ لِوَلَدِهِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ رُدَّ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَجُوزُ عَكْسُهُ اتِّفَاقًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ الَّذِينَ تَمْتَنِعُ الشَّهَادَةُ لَهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ الْأَبَوَانِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَالْوَلَدُ وَوُلَدُ الْوَلَدِ مِنَ الذُّكُورِ أَوِ الْإِنَاثِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ غَيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت