فهرس الكتاب

الصفحة 4098 من 5319

وَصفَة لَان ش إِنْ طَلَّقَ الِابْنُ الْبَالِغُ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِلَى أَبِيهِ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَمَّلَهُ وَلَوْ خَالَعَهَا الِابْنُ عَلَى جَمِيعِهِ لَكَانَ النِّصْفُ الثَّانِي لِابْنِهِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الطَّلَاقِ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ الْجَمِيعُ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ بَاذِلُهُ

(فَصْلٌ)

فِي الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ النَّائِبُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ قَبْلِ شَهَادَتِهِ وَأَجَازَهُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فُلَانَةَ بَعْدَ بِنَائِهِ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ خُلْعٍ فِي زَمَانِ الْخُلْعِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ طَلَاقٌ يَمْنَعُهُ مِنْ مُرَاجَعَتِهَا فَأَمَرَهُ بارتجاعها لما ورد عَن رَسُول الله لله مِنَ الْأَمْرِ بِذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ ارْتِجَاعِهَا وَثَبَتَ امْتِنَاعه عِنْده فاخبره عَلَى الرَّجْعَةِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَا وَأَلْزَمَهُ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ شَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَهُ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مَحْضَرٌ فِي إِثْبَاتِ اسْتِيطَانِ الْأَبِ شَهِدَ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَ هَذَا الْمَحْضَرِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اسْتَوْطَنَ بَلَدَ كَذَا مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى تَارِيخِ هَذَا الْمَحْضَرِ وَاسْتَقَرَّ فِيهَا بِمَالِه وَثقله واستقل اسْتِيطَانُهُ فِي الْبَلَدِ الْمَذْكُورِ فِي عِلْمِهِمْ إِلَى الان ويعرفونه مُسْتَحقّ الْحَضَانَة بِبَيِّنَتِهِ فلَان وَفُلَانٍ الَّذِينَ هُمْ مَعَ أُمِّهِمْ فُلَانَةَ فِي بَلَدِ كَذَا وَلَا يَعْلَمُونَهُ انْتَقَلَ عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى حِينِ إِيقَاعِهِمْ شَهَادَتَهُمْ فِي هَذَا الْمحْضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت