فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 5319

فِي صِفَةِ الْكُفْرِ وقَوْله تَعَالَى {وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا} لِاسْتِوَائِهِمَا فِي صفة الدّلَالَة وَتقول هَذِهِ النَّخْلُ أُخْتُ هَذِهِ وَالْأُخُوَّةُ مُسْتَوِيَةٌ إِمَّا فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الظَّهْرِ أَوْ مِنَ الرَّحِمِ أَوْ مِنْهُمَا وَهُمُ الْأَشِقَّاءُ فَلَفْظُ الْأُخُوَّةِ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لِوَلَدِ فُلَانٍ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ يَنْتَظِرُ أَيُولَدُ لَهُ أم لَا ويساوى فِيهِ بَين الذُّكُور والآناث لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ مَنْ يَمْلِكُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا مَاتَ الْمُوصِي وَلَا وَلَدَ لِلْمُوصَى لِوَلَدِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلِمَ بِأَنَّ لَهُ ولدا أم لَا وَإِن ولد لَهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ لَهُ حَمْلٌ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ مَاتَ وَلم يحرم بِنَقْلِ مَالِهِ لِأَحَدٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتْ مِيرَاثًا لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَالْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ شَيْءٍ بَاطِلَةٌ إِجْمَاعًا وَعَنْهُ إِذَا أَوْصَى لِفُقَرَاءِ بَنِي عَمِّهِ فَوُجِدُوا أَغْنِيَاءَ فَلْيُوقَفْ عَلَيْهِمْ فَمَنِ افْتَقَرَ دُفِعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ أَحَدٌ رَجَعَتْ مِيرَاثا

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحب البيإن الْفَخْذ أعلم مِنَ الْفَصِيلَةِ وَأَخَصُّ مِنَ الْبَطْنِ وَالْقَبِيلَةُ وَالْبَطْنُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَعَامُلُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْخِلَافُ فِيهَا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةُ تَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَوْصَى لِحَمْلِ فُلَانَةَ فَوَلَدَتِ اثْنَيْنِ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت