فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 5319

هُوَ المخطن فِي تَأْخِيرِ السُّجُودِ وَلَوْ شَرَعَ فِي السُّجُودِ حَالَةَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ فِيهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِيهِ لِأَنَّ سُجُودَ الْإِمَامِ لَمْ يَقَعْ فِي الصَّلَاة فَلم يُخَالِفهُ الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَحْدَثَ فِيهِمَا أَعَادَهُمَا خلافًا (ح) قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ تَوَضَّأَ وَكَمَّلَهُمَا أَجْزَأَهُ فَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَجْدَةٍ قَالَ أَشْهَبُ لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُكْمِلَهُمَا وابتداؤهما أحسن الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَسَجَدَ اثْنَتَيْنِ أَمْ لَا سَجَدَ أُخْرَى وَلَا يَسْجُدُ لسَهْوه لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُكْمِلْ سُجُودَهُ تَدَاخَلَ السَّهْوُ عَلَى الْقَاعِدَةِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ وَسَهَا فَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ وعَلى قَول ابْن الْمَاجشون يسْجد ثمَّ يسهو أَلا يسْجد فَلَا يسْجد هَهُنَا فَلَو ذكر أَنه نقص من صلَاته فَسجدَ وَاحِدَة ثمَّ تذكر فَلَا يسْجد الْأُخْرَى وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَهُمَا فَلَوْ شكّ هَل سجدهما لِفَرْضِهِ أَوْ لِسَهْوِهِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَلَيْهِ أَرْبَعُ سَجدَات السَّادِس فِي الْكِتَابِ إِذَا ذَكَرَ سُجُودًا بَعْدَ السَّلَامِ فِي نَافِلَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ لَا يُفْسِدُهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ السَّلَامِ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِهِ بِالصَّلَاةِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا لَا يُبْطِلَانِ الصَّلَاةَ مَعَ الطُّولِ لَا يَقْطَعُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى السَّهْوِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ مَا هُوَ فِيهِ بِسَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا لَوْ ذَكَرَ السُّجُودَ خَارِجَ الصَّلَاةِ يَرْجِعُ لِحِينِهِ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ فَإِنْ طَالَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَاضِرَةِ بَطَلَتِ الْأُولَى وَكَذَلِكَ إِذَا لم تطل الْقِرَاءَةَ وَرَكَعَ مُرَاعَاةً لِلطُّولِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت