فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 5319

وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَهَا الْمُسَمَّى لِتَغْرِيرِهِ بِالْعَقْدِ وَلَا يفْسد العقد بالغرور عِنْد ملك وح وَابْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش يَفْسُدُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ فَرَسًا فَوَجَدَهُ حِمَارًا وَجَوَابُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّفَاتِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدَ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاض وَتمّ فَاتَتِ الذَّاتُ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّهُ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ للرضا بِالْمُسَمّى كَمَا لَو زنى بِهَا طَائِعَةً وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ غَيْرُهُمَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ صَاحِبُ تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُزَادُ عَلَى مَا أَعْطَاهَا إِنْ كَانَ رُبُعَ دِينَارٍ وَلَوْ نَقصهَا وَطْؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا أَعْطَاهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ أَصْدَقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا أُعْطِيَتْ نِصْفَ صَدَاقِ حُرَّةٍ وَنِصْفَ صَدَاقِ أَمَةٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي ادِّعَاءِ ظَنِّ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَ أَصْبَغُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى السَّيِّدِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ سَحْنُونٌ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْأَبَ مُدَّعٍ حُرِّيَّةَ وَلَدِهِ وَهُوَ وَلَدُ أَمَةِ السَّيِّدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِرِقِّهَا وَقَدْ فَشَا غُرُورُهُ لَهُ وَوَلَدَتْ لَمْ تُصَدَّقْ لِاتِّهَامِهِ فِي نَسَبِ الْوَلَدِ وَإِسْقَاطِ الْقِيمَةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أخبرهُ رجل أَنَّهَا حرَّة زَوجهَا إِيَّاهُ غَيْرُهُ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُخْبِرِ أَنَّهَا حُرَّةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْعَقْدَ وَكَذَلِكَ إِنْ بَاشَرَهَا جَاهِلًا بِالرِّقِّ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ دُونَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرُّهُ مَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت