730 -و «كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى» ، ولا خلاف في هذا.
731 -واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه.
732 -واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة.
733 -واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة.
734 -واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم] .
735 -وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدًا» ، وكلهم يستحبون هذا من غير حد.
736 -وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغًا يفسد به على نفسه صلاته.