فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 654

واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها.

2600 - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف.

2601 - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك.

2602 - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم.

2603 - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له.

واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا.

2604 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

2605 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة.

2606 - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف.

2607 - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت